الحر العاملي
303
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 25 ] وسئل عليّ عليه السلام عن رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئا ، أو أبق منه فمواليه ضامنون . السابع : في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ وقد مرّ [ 26 ] وكتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل دفع ابنه إلى رجل وسلَّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلَّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ أم هل يجوز له أن يفسخ ( 1 ) ما وافق عليه [ الأول ] ( 1 ) ؟ فكتب : يجب عليه الوفاء [ للأوّل ] ( 1 ) ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف . الثامن : فيمن آجر نفسه ليبذرق ( 1 ) القوافل [ 27 ] كتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمّى ، إله أن يأخذه منهم ( 1 ) أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللَّه . التاسع : فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره ، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها [ 28 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره ، فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء .
--> [ 25 ] الوسائل 13 : 251 / 2 . [ 26 ] الوسائل 13 : 254 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : أم يجوز له الفسخ . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) البذرقة : الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة ( المصباح المنير : بذر ) . [ 27 ] الوسائل 13 : 254 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 28 ] الوسائل 13 : 255 / 1 .